225

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

باب المأذون والمرابحة

ومن باع عبده المأذون وعليه دين أكثر من ثمنه بغير علم أهل الدين، إن عليه الزيادة لأنه تعمد إتلاف مال الغير لأن تصرفه في الحكم كان من جهة السد.

(ح) هذا إذا باعه وهو عالم بمبلغ الدين ويكون كأنه اختار نقل الدين إلى ذمته، والذي ذكره مشائخنا المتأخرون أنه إن باعه بقيمته صح ولا يلزمه إلا تسليم القيمة.

(ص) ومن اشترى بقرة لبونا ثم باعها مرابحة بعد أن خف لبنها صح البيع إن بين ذلك ولا يصح من غير تبيين.

مخ ۲۴۲