222مهذبالمهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamzah - ۶۰۵ ه.قالمنصور بالله عبد الله بن حمزة - ۶۰۵ ه.قژانرونهفقهوإذا أجاز المشترى له الشراء وقبض الثمن ثم أفلس فليس للمشتري فسخ الإجازة ولا استرجاع المبيع؛ لأنه لا يخرج عن ملك المالك من يده إلا أمر من قبله لا من قبل غيره.مخ ۲۳۹کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ