مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
وإذا رد المشتري العاقد ما اشتراه للغير بخيار الشرط كان فسخا ولا حكم للإجازة بعده؛ لأنها تابعة للعقد وقد بطل، وتكون الفوائد للمالك البائع إلا أن يكون المشتري اشترط الخيار للمشترى له ثم رد بهذا الرد لم يثبت رده وكانت الإجازة من المشترى له صحيحة والخيار بحاله للمجيز والفوائد له عند صحة الإجازة؛ لأنا قد بينا أن له شبها بالوكيل فمثل أحكامه على بعض الوجوه تتعلق به، وكذلك إذا رد المشتري بالخيار أو العيب لحكم الحاكم فإن الإجازة على هذا الوجه لا تصح ولا تلحق لأن العقد قد انفسخ من أوله.
وإذا كان المبيع عبدا يعتق على المشترى له ثم أجاز الشراء من غير علم بأنه ذو رحم إنه يعتق عليه ويلزمه الحكم في ذلك، وكذلك حكم الوكيل إذا وكل لشراء عبد غير معين وشراه ثم وجده الموكل ذا رحم فإنه يعتق عليه ويلزمه ذلك؛ لأن الوكيل فعل ما أمر به ولم يخالف فيلزم الموكل.
ومن اشترى شيئا بعرض لم يخل (إما أن يكون اشترى لنفسه) بعرض غيره أو يشتريه لذلك الغير بعرضه، فإن اشتراه لذلك الغير بعرضه ولم يجز البيع ارتفع العقد وبطل ويكون حكم الحيوان في يد المشتري حكم المبيع إذا كان المبيع باطلا، وإن اشتراه لنفسه بعرض غيره فلا يخلو إما أن يكون العرض في يده غصبا أو غير غصب، فإن كان غصبا ولم يجز صاحب العرض ارتفع العقد أيضا وانفسخ وبطل؛ لأنه اشتراه بنفس المغصوب.
والعروض تتعين في المبيعات إذا كانت أثمانا وإن كان في يده على غير وجه الغصب واشتراه به ثم أجاز صاحب العرض عرضه فإنه يجب على المشتري قيمة ذلك العرض للمالك ويملك المبيع في هذه الحال.
مخ ۲۳۷