206

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

ومثل [هذا المعنى] صرح في الوكالة، وتقرأ المسألة: وإذا وقعت الإجازة بالزاي المعجمة والله أعلم بالصواب.

(ص) وإذا كان التعامل في وقت الإجازة من المالك للبيع بنوعين أو جنسين من الأثمان ظاهرا فيهما وأجاز البيع من غير علم بنوع الثمن كان له فسخ العقد إذا علم ولم يجيز ذلك.

فإن كان عالما بالجنسين جميعا وقد علق البيع بأحدهما وقال: أردت أحد الجنسين، وأنكر الآخر ذلك كان القول قول المجيز على أحد الجنسين الذي ذكره والبينة على المنكر؛ لأن صحة القول في ذلك وفساده مستند إليه فيكون القول قوله، فإن ادعى عليه أنه أراد الجنس [أو النوع] أو النوع الثاني ولم يوجد بينة فعليه اليمين أنه إنما أراد الجنس الذي عينه لأن بصحة قوله أو ثباته بيمينه يثبت الحكم الشرعي والمثبت للحكم الشرعي أولى من النافي له كما في نظيره.

وإذا وقع العقد موقوفا والثمن عين جنس الأثمان كأن يكون التعامل في البلد بالذهب فجعله طعاما أو حيوانا ولم يعلم المجيز لذلك، إن الإجازة غير واقعة ولا تحتاج إلى فسخ؛ لأن من شرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما للبائع والمشتري بالإجماع وهاهنا غير معلوم حال العقد، فلا تثبت الإجازة لأنها إنما تقع على ما يصح في الأصل ويكون خيار الإجازة في الفسخ وذلك على الفور في المجلس لأنه مشتبه بخيار الرؤية وهي على الفور عندنا لما روي في الخبر: ((من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه)) والفاء للتعقيب.

مخ ۲۲۳