204

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

وإذا ملك العقد رجلان ووقع العقد موقوفا إلى جهتين من مشتريين وأجاز أحد مالكي التصرف أحد العقدين وأجاز الثاني العقد الآخر والتبس أيهما المتقدم والثمن مختلف في مقداره أو جنسه أو نوعه، إن هذين العقدين يبطلان جميعا لوقوع اللبس والجهالة الواقعة في الثمن، فلو علم تقدم أحد العقدين مع معرفة الثمن صح سواء كان مما يستهلك به المبيع كشراء ذي الرحم أم لا، فإن كان العقد على ذي رحم محرم للمشتري وكان المشتري غنيا ضمن وإن كان فقيرا استسعى العبد، وإنما قلنا ببطلان العقدين لأن اللبس على قولنا يسقط الملك رأسيا فبأن تسقط توابع الملك أولى وأحرى، فلو مات المعتق لأجل اللبس في هذه المسألة وفي نظائرها حيث تجب السلعة لمعتقه فإن الولاء لا يستحق في هذه المسألة عندنا؛ لأن الولاء إنما يجب لأجل العتق، وهاهنا العتق من الله سبحانه تعالى. [فلا يثبت فيه ولا على ما نختاره؛ لأن الولاء لمن أعتق، والمعتق له الله سبحانه].

وإذا أجاز المالك البيع ولم يعلم مقدار الثمن ثم علم كميته فله نقض البيع إن لم يرض ولا يكون قد خرج عن ملكه بهذه الإجازة إذا لم يرض لأن البيع لا يثبت مع جهالة الثمن.

مخ ۲۲۱