مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
[(ح) ويمكن حمل المسألة على ظاهرها على قول من يجعل القبض شرطا في صحة الهبة، فقوله: موقوفين، معناه على القبض إلا أن الظاهر من قوله - عليه السلام - أن القبض غير شرط في الهبة، فمعنى قوله: موقوفين، على القبول لا على الإجارة؛ لأن الهبة على غير عوض والصدقة لا يقفان على الإجارة].
(ص) وأما الموصي فيه بعد الموت فإن فوائده قبل الموت لا تكون وصية؛ لأنها باقية على ملك الموصي ولهذا لو ظهر عليه دين يستغرق جميع المال بطلت الوصية، وكذلك حكم الفوائد إذا حصلت بعد الموت وقبل القبض أو القبول؛ لأنها في الحكم كأنها باقية على ملكه، فإن استهلكها الوارث لم يكن للموصى له مطالبته به، وإن بقيت وقبل الموصى له الوصية لحقت بحكم الأصل، لأنها كالجزء منه.
وإذا رجع الواهب عن هبته فيما يصح الرجوع فيه وقد حصلت له فوائد لم تخل إما أن تكون متصلة أو منفصلة، فإن كانت متصلة فحكمها حكم الأصل.
(ح) [معنى قوله عليه السلام أن حكمها حكم الأصل، يعني] أنها تكون للموهوب له؛ لأن الزيادة المتصلة تمنع من الرجوع في الهبة، (ذكره (ص) زيد)، ويمكن أن يكون مراده بقوله: فحكمها حكم الأصل، في أنه يرد على الواهب مع زيادته المتصلة (ولا يمنع ذلك من الرد).
(ص) وإن كانت منفصلة لم تخل إما أن تكون من أصله أو من غير أصله، فإن كانت من غير أصله كالغلة ونحوها لم يجب ردها مع الأصل وهي للموهوب له، وإن كانت من أصله فلا تخلو إما أن تكون قائمة بعينها أو مستهلكة، فإن كانت قائمة بعينها فله الرجوع فيها كالأصل.
مخ ۲۱۴