194

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

باب تلف المبيع

وإذا جنى البائع على المبيع قبل القبض انتقض البيع ولا تقدر الجناية.

ومن باع أشجارا وزروعا واجتيح قبل القبض كان من مال البائع.

ومن اشترى غلة وتركها عند البائع بعد القبض فتلفت فهي من مال المشتري وعليه تسليم الثمن، فإن لم يكن قبضه ولكنه رأى بعضه فهو من مال البائع.

ومن اشترى طعاما بمثله فتلف أحدهما كان من مال المشتري إذا كان تلفه بعد القبض.

وإذا قبض المشتري بعض المبيع وغصب الظالم الباقي، فإن كان من ذوات الأمثال صح البيع في المقبوض وما وقع من ربح فهو له.

(ح) وعند سائر أئمتنا - عليهم السلام - ينفسخ البيع بتلف بعض المبيع سواء كان مثليا أو قيميا.

مخ ۲۱۱