186

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

ومن باع نخلا فطلع ولم يشترط المبتاع دخول التمر في البيع أن التمر قد أبره إن لم يدخل في العقد بالتعيين، وما حدث بعده فللمشتري، فإن التبس الحال كان قسمة ذلك صلحا ومراضاة، فإن لم يتفق كان ذلك لبيت المال، فإن طالب المشتري البائع برفع ثمرته فله ذلك، فإن تركها بالأجرة فهو له إلى الأجرة المعتادة، فإن كره رفع الأجرة طالبه برفع الثمرة، لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

وإذا كان ثمن المبيع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو دما بطل البيع، وإذا قال البائع: اشتريت مني بكذا، فقال: اشتريت، أو قال المشتري: بعت مني بكذا، فقال: بعت، صح ذلك.

ومن باع رحا مشتركة مع علم المشتري بذلك ولم يجز الشريك صح البيع ولا خيار له، فإن لم يعلم كان له الخيار.

وبيع المستأجر يصح إذا فسخت الإجارة لعذر وكانت في الأصل ممن له ولاية أو وكالة، والإقالة في الشيء التالف فاسدة إلا إن يتراضيا جاز.

ويجوز للوصي أن يشتري من نفسه الأرض الموصى ببيعها بزيادة على القيمة على وجه الحسبة إن لم يجد من يعاقده عقدا شرعيا.

(ح) (يعني أنه) ينظر قيمته فيخرج قدرها في أمور الميت واليتيم ليأخذ الأرض عوضا عما أنفقه. ذكره محمد بن أسعد.

(ص) وكذلك له أن ينفق ليرجع بعوضه وأن يعمل ليرجع بالأجرة ويجعل على نفسه الحيف احتياطا، وكل ذلك من طريق الاحتياط، والبيع من اليهودي يصح.

والعزية هي النحلة (أو النحلات) إلى العشر يعزيها الرجل أخاه، معناه يهبه ثمرها لحاجة تمسه فيحتاج هو إلى بيعها ثانيا فرخص له في بيع ذلك بالتمر ويكره في أكثر من ذلك.

مخ ۲۰۳