176

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

باب الرضاع

لا يجوز للرجل التزوج بامرأة رضعت من لبن أبيه فإن كان اللبن لغير أبيه جاز نكاحها؛ لأنها لا تحرم عليه ابنة امرأة أبيه ، ومن حرم نكاحها للرضاع حل النظر إليها.

وإذا رضع رجل لبن امرأة كانت مع زوج ثم ماتت وتزوج هذا الرجل غيرها جاز للرضع النظر إلى هذه المرأة؛ لأنها امرأة أبيه من الرضاعة.

وإذا اختلط لبن امرأة بلبن بقر أو غنم وكان لبنها نصفا أو غالبا فبعد أن يكون في تحريمه خلاف، وإن كان لبنها قليلا في ضمنه بحيث لا ينبت لحما ولا ينشر عظما لم يحرم.

وإذا شهد شاهدان بالمص المتدارك قام مقام مشاهدة جري اللبن في الحلق، فإن جهلا هل في المرأة لبن أم لا فمجرد المص لا تحرم.

والمرأة إذا أرضعت ولدا وهي بكر بعد وطئ زوجها وقبل العلوق فإنه يكون ولدا للزوج؛ لأنه رضع على فراشه فأضيف اللبن إليه.

(ح) وذكر أصحابنا لمذهب يحيى عليه السلام أنه إنما يكون ولد للزوج إذا حملت منه وحصل منه اللبن وإلا فهو ولدها دونه.

(ص) ومن اشترى جارية أرضعت أمها ولده وصارت أخته ثم وطئها سيدها بعد ذلك، إن ذلك جائز؛ لأن الحرمة بينها وبين ولده لأنه أخوها، فأما أبوه فلا حرمة بينها وبينه، ومثل ذلك لا يحرم من النسب.

مخ ۱۹۳