173

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

باب الحضانة

نفقة المولود ومؤنته وأجرة أمه على إرضاعه إلى فصاله واجبة على ما يراه الحاكم سواء ولدته أمه في عدة الوفاة أو غيرها وسواء كان أبوه حيا أو ميتا وسواء كانت تركته مستغرق بالديون أم لا، ويقدر الحاكم الوسط لمثلها من مثله.

ومن طلق امرأته ولها ولد منه كان لأبيه أخذه إن كان قد استغنى بنفسه في الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة المخصوصة والتنزه من البول والغائط والإغتسال، وإن لم يستغن عنها كانت أولى به، وعلى أبيه لها أجرة المثل.

مخ ۱۹۰