مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
باب ذكر ما يوجب فسخ النكاح وما يتصل به
إذا ارتد أحد الزوجين وقعت البينونة بالردة بشرط انقضاء العدة وانفسخ النكاح.
[(ح) وذكر السيدان (م) و(ط) للهادي والمشائخ للناصر للحق أن البينونة تقع بيقين الردة، ومثل ما ذكر هاهنا ذكره المؤيد بالله لنفسه وللهادي ونصره الشيخ للناصر للحق عليه السلام]*.
(ص) فإن تاب المرتد وهي في العدة فهما على نكاحهما وإلا كان من الخطاب، ولا يعتبر في انفساخ النكاح بالردة اختلاف الدار [ولا موت أحدهما] بل الاعتبار اختلاف الدين.
وامرأة المطرفي إن كانت على مذهبه تقليدا أو اعتقادا فحكمهما واحد ، إن أسلما فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما دون الآخر انفسخ النكاح، وإن لم تكن على مذهبه بل كانت مسلمة لم يكن زوجا لها في الإسلام.
وإذا اشترت المرأة زوجها بمهرها ولم يسم لها مهرا قبل الدخول وبعده كان هذا البيع غير صحيح لجهالة الثمن وينفسخ النكاح به؛ لأن المبيع بيعا فاسدا يملك بالقبض أو الاستهلاك.
وإذا تلفظت المرأة بلفظة كفر انفسخ النكاح وكان لزوجها المراجعة في العدة من دون ولي وشهود، كما إذا ارتد أحد الزوجين فإنهما على نكاحهما إذا اختارا المعاودة إليه.
(ح) وعلى ما ذكره السيدان لا يصح منه مراجعتها؛ لأنها قد بانت منه.
(ص) وفي يهودي أسلمت أم ولده ثم أسلم وهي في العدة، إنها إن سلمت القيمة وأسلم والعدة باقية فلا سبيل له إليها، وإن لم يسلم القيمة وأسلم وهي في العدة فهو أولى بها.
مخ ۱۸۷