والماء المستعمل في الوضوء تزال به النجاسة ولا يستعمل لوضوء آخر، وسؤر من يظهر الشهادتين طاهر يجوز التوضي به ولم يرد الشرع بوجوب تجنب رطوبة من لا يعرف أحكام الطهارة منهم ولا أقل من أن تكون رطوبتهم كرطوبة البهائم، ولا يجب تجنب أسآرها وكذلك السباع خلا الكلب والخنزير، وقد كان زيد بن علي - عليه السلام - يتوضأ ويشرب من سؤر بغله، وكذلك حديث الهر وأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان يصغي لها الإناء.
ولما سئل رسول الله - صلى الله عليه وآله - عن الحياض بين مكة والمدينة تردها السباع فقال: ((لها ما حملت في بطونها وباقيه لنا طهور))، فإذا لم تتعين نجاسة لم يجب تجنب رطوبة العوام، وإذا نجس الماء القليل نجس ما باشره وجاوره، ولو كسر رجل أعوادا فخرج منها من الماء ما يكفي لوضوئه أجزاه الوضوء به؛ لأنه ما لم يختلف فيه طعم ولا لون ولا ريح، والعيدان للماء بمنزلة القنا ولا فرق بين أن يجريه الله تعالى في عود أو حجر.
[(ح) أراد بذلك - عليه السلام - الماء الذي يقطر من سرع العنب إذا كسر وقطر منه من الماء ما يكفي للوضوء].
(ص) ويجوز الوضوء بالماء الذي خالطه القرظ ما لم يتغير اسم الماء، فإن كان القرظ غالبا وقل ما قرظ لم يجز، وكذلك حكم ما خالطه من الأشياء الطاهرة، فأما إذا كانت المخالطة في مقره أو ممره كعين تخرج من الشب والكبريت والزرنيخ أو نبت فيه طحلب أو لطول المكث أو تفتت فيه حيوان خلق في الماء وعاش فيه فإنه طاهر مطهر، وكذلك حكم العنبر فإنه يجزي فهو بمنزلة الطحلب.
مخ ۳۴