مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
باب أحكام الإماء في الوطئ وإلحاق النسب وسقوط الحد
الجارية إذا وطئها أحد الشريكين لم يلزمه الحد ويلحقه النسب سواء كان عالما بالتحريم أو جاهلا؛ لأن الحد معرض للسقوط.
(ح) وتكون أم ولد له ويلزمه قيمة نصيب شريكه؛ لأنه قد استهلكها عليه بالولادة.
(ص) وكذلك الجارية المزوجة لو وطئها سيدها؛ لأن الحد يسقط لأجل الشبهة مع العلم والجهل.
[حاشية: وذكر في الحدود أنه يجب عليه الحد على الوجهين العلم والجهل].
ولا يلحقه النسب؛ لأن الولد للفراش.
(ح) فإذا ادعاه فلا يثبت نسبه منه ولكن يعتق عليه؛ لأنه أقر بحريته، وإقراره في ملكه صحيح على نفسه.
(ص) فإن كان مالكا لأختها أو عمتها أو خالتها وقد وطئها ثم وطئ هذه الجارية أو كان قبل وطئها قد وطئ أمها أو ابنتها وطئا يستند إلى عقد نكاح صحيح أو ملك وما أشبهة فإن في مثل هذه المسائل يسقط الحد؛ لأنه معرض للسقوط مع العلم والجهل، ويلحق النسب لثبوت الملك.
(ح) وتكون أم ولد له لثبوت النسب منه ولا يلزمه العقر.
(ص) وكذلك المظاهر منها في حال الزوجية ثم يملكها بعد ذلك ويطؤها فإن الحد يسقط ويلحق النسب لثبوت الملك ولو باع أمته بيعا صحيحا ومذهبه أنه فاسد ثم وطئها فإن الحد يسقط عنه؛ لأن هذا شبهة في سقوط الحد.
وأما لحوق النسب فإنه إن رافعه المشتري وحكم بصحة البيع لم يلحق به النسب، وإن حكم بفساد البيع لحقه النسب وكانت أم ولد له.
(ح) ويلزمه العقر [في هذا الوجه] للمشتري؛ لأنه وطئ شبهة وقع في ملك الغير.
مخ ۱۶۸