146

مهذب

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

ژانرونه

فقه

وإذا وقع الدخول في العقد الفاسد مع اعتقادهما بفساده وعلمهما بتحريمه وجب عليهما الحد ولا مهر لها ولا يلحق النسب إلا أن يكون أكرهها على الوطء فإن الحد يدرأ عنها، فإن كانت ثيبا لم يلزمه لها شيء، وإن كانت بكرا ألزمه العقر.

وإذا انفسخ النكاح الصحيح لأمر طار عليه كارتداد أحدهما فإنه يجب المسمى بالغا ما بلغ.

[(ح) المراد به بعد الدخول].

(ص) فإن كان انفساخه من أصل كالرضاع وشبهه فإنه يجب الأقل من المسمى أو مهر المثل.

مخ ۱۶۳