مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
باب ذكر الحج عن الميت والإستئجار له
الأجير للحج لا يستأجر غيره إلا أن يأذن له من استأجره؛ لأن الحج من العبادات والغرض فيها يختلف بالأشخاص بخلاف سائر الإجارات ؛ لأن الغرض بها وقوع العمل فقط، والإحرام واجب على من استؤجر على إتمام الحج كما في الأصل.
ومن مات في مكة فإنه يحج عنه من منزله؛ لأنه الذي تناوله الخطاب وهو الأعظم في الخطاب.
ومن خرج للحج فمات في أشهر الحج، إنه يحج عنه من حيث يموت؛ لأنه الوقت الذي يضيق عليه فيه الموسع.
[حاشية: المراد به إذا خرج الغير للحج فإن كان سفره للحج فلا يجب الإستئجار إلا من الموضع الذي مات فيه].
ومن قال لأهله حجوا عني وكانوا معينين محصورين كان وصية من قبلها ولو حج أحدهم بنفسه صح وله أجرة مثله، وإن كانوا غير معينين صحت الوصية بالحج ولم تصح الوصية إلى إنسان معين لكونهم غير محصورين، فإن فعل رجل حسبة أو بأمر الإمام أو أمر به واحد أو جماعه حسبة صح، وكذلك إن حج أحدهم تصح وكان له أجرة مثله في غير وقت الإمام أو بأمره إن كان، ومن حج منهم من غير ذكر إجارة صحت الحجة وكان له أجرة مثله.
والحج عن الوالدين يصح بوصية وغير وصية نصا في الأب وقياسا في الأم بخلاف سائر الأقارب؛ فإنه لا بد من الوصية منهم، وإذا قال المريض لبعض أولاده: حجج عني، ولم يعين صح الحج بنفسه أو غيره وله الأجرة وسواء قال من مالي أو لم يقل، وإن عين شيئا من ماله لم يحجج بغيره ولا بدونه، فإن حجج بغيره كان الحج له وعليه الأجرة، ويستأنف الحج بالمعين إذا كان من الثلث.
مخ ۱۴۵