مهذب
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
ژانرونه
الخمس ليس بطهرة، ويجوز صرف الخمس إلى صنف واحد كما في آية الصدقة؛ لأن الجميع ثبتت مصارفه بفعال النبي صلى الله عليه ذلك، كغنائم خيبر وغيرها فإنه صرف الخمس إلى صنف واحد، وكذلك فعله علي - عليه السلام - وهو لاحق عندنا بفعال النبي صلى الله عليه كما صرفه إلى عمر، وأعطى عثمان خمس إفريقية مروان بن الحكم، وأنكروا عليه السرف والأثرة لا غير؛ لأن الغنيمة كانت ألفي ألف دينار.
والهادي - عليه السلام - رد الخمس على المهاذر من دون استطابة نفوس أهل الخمس، وما يؤخذ من أهل نجران من الخمس لا يحرم على أهل الخمس لأنه ليس ببدل عن الزكاة حقيقة ولا طهرة بل لدفع المضرة عنهم.
[(ح) قوله: وأنكروا عليه السرف، يريد عليه السلام أن إنكار الصحابة رضي الله عنهم على عثمان ما كان لإنه صرف الخمس إلى صنف واحد أو رجل من ذلك الصنف، بل أنكر عليه كثرة المال المدفوع وأنه أعطا مروان من المال ما عدوه سرفا].
مخ ۱۲۹