مهذب په فقه کې
المهذب في فقة الإمام الشافعي
پوهندوی
زكريا عميرات
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ويسلم وهذا غير صحيح لأن تعيين النية شرط في صحة الصلاة ولا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات.
باب الآذان والإقامة
الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس لما روي أن النبي ﷺ استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل اليهود ثم ذكر الناقوس فكرهه من أجل النصارى فأري تلك الليلة عبد الله بن زيد النداء فأخبر النبي ﷺ فأمر النبي ﷺ بلالًا فأذن به وهو أفضل من الإمامة ومن أصحابنا من قال: الإمامة أفضل لأن الأذان إنما يراد للصلاة فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها والأول أصح لقوله ﷿: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [فصلت:٣٣] قالت عائشة ﵂ الله عنها: نزلت في المؤذنين ولقوله ﷺ: "الأئمة ضمناء والمؤذنون أمناء فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين١" والأمناء أحسن حالًا من الضمناء وعن عمر ﵁ أنه قال: لو كنت مؤذنًا لما باليت أن لا أجاهد ولا أحج ولا أعتمر بعد حجة الإسلام فإن تنازع جماعة في الأذان وتشاحوا أقرع بينهم لقوله ﷺ: "لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا٢".
فصل: وهما سنتان ومن أصحابنا من قال هما فرض من فروض الكفاية فإن اتفق أهل بلد أو أهل صقع على تركهما قوتلوا عليه لأنه من شعار الإسلام فلا يجوز تعطيله وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الإصطخري: هو سنة إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفاية فيها لأنه لما اختصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصت بوجوب الدعاء إليها والمذهب الأول لأنه دعاء إلى الصلاة فلا يجب كقوله الصلاة جامعة.
فصل: وهل يسن للفوائت؟ فيه ثلاثة أقوال: قال في الأم: يقيم لها ولا يؤذن والدليل عليه ما روى أبو سعيد الخدري قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من
١ رواه الترمذي في كتاب الصلاة باب ٣٩. أبو داود في كتاب الصلاة باب ٣٢. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ٤٧. أحمد في مسنده "٢/٢٣٢/ ٣٨٢". ٢ رواه البخاري في كتاب الأذان باب ٩. مسلم في كتاب الصلاة حديث ١٢٩ الترمذي في كتاب المواقيت باب ٥٢. الموطأ في كتاب الجماعة حديث ٦. أحمد في مسنده "٢/٣٠٣، ٥٣٣".
1 / 107