مهذب په فقه کې
المهذب في فقة الإمام الشافعي
پوهندوی
زكريا عميرات
خپرندوی
دار الكتب العلمية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۶ ه.ق
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فقه شافعي
شيء مثليه١" ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز والأداء إلى غروب الشمس وقال أبو سعيد الاصطخري: إذا صار ظل كل شيء مثليه فاتت الصلاة ويكون ما بعده وقت القضاء والمذهب الأول لما روى أبو قتادة أن النبي ﷺ قال: "ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى٢".
فصل: وأول وقت المغرب إذا غابت الشمس لما روي أن جبريل ﵇ صلى المغرب حين غابت الشمس وأفطر الصائم وليس لها إلا وقت واحد وهو بمقدار ما يتطهر ويستر العورة ويؤذن ويقيم الصلاة ويدخل فيها فإن أخر الدخول عن هذا الوقت أثم لما روى ابن عباس أن جبريل ﵇ صلى في المرة الأخيرة كما صلاها في المرة الأولى ولم يغير ولو كان لها وقت آخر لبين كما بين في سائر الصلوات فإن دخل فيها في وقتها ففيه ثلاثة أوجه: أحدها أن له أن يستديمها إلى غيبوبة الشفق لأن النبي ﷺ قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب والثاني لا يجوز أن يستديمها أكثر من قدر ثلاث ركعات لأن جبريل ﵇ صلى ثلاث ركعات والثالث أن له أن يصلي مقدار أول الوقت في سائر الصلوات لأنه لا يكون مؤخرًا في هذا القدر ويكون مؤخرًا فيما زاد عليه ويكره أن يسمى صلاة المغرب العشاء لما روى عبد الله بن مغفل أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب٣" ويقول الأعراب العشاء.
فصل: وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وهو الحمرة وقال المزني: الشفق البياض والدليل عليه أن جبريل ﵇ صلى العشاء الأخيرة حين غاب الشفق والشفق هو الحمرة والدليل عليه ما روى عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: "وقت
١ رواه الترمذي في كتاب المواقيت باب ١. أبو داود في كتاب الصلاة باب ٢. النسائي في كتاب المواقيت باب ١٥. أحمد في مسنده "١/ ٣٣٢، ٣٥٤". ٢ رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب ١١. الترمذي في كتاب المواقيت باب ١٦. مسلم في كتاب المساجد حديث ٣١١. ٣ رواه تالبخاري في كتاب المواقيت باب ١٩. مسلم في كتاب المساجد حديث ٢٢٨ أبو داود في كتاب الأدب باب ٧٨. أحمد في مسنده "٢/١٠، ٤٣٣".
1 / 102