240

مهذب په فقه کې

المهذب في فقة الإمام الشافعي

ایډیټر

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
وقاص وأبي هريرة وابن الزبير ﵃ ويستحب الإسراع بالجنازة لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرًا تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشرًا تضعون عن رقابكم١" ولا يبلغ به الخبب لما روى عبد الله بن مسعود قال: سألنا رسول الله ﷺ عن السير بالجنازة فقال: "دون الخبب فإن يكن خيرًا يعجل إليه وإن يكن شرًا فبعدًا لأصحاب النار" وإجابة الداعي ونصر المظلوم والمستحب أن لا ينصرف من يتبع الجنازة حتى تدفن لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط وإن شهد دفنها فله قيراطان٢" القيراط أعظم من أحد والسنة أن لا يركب لأن النبي ﷺ ما ركب في عيد ولا جنازة فإن ركب في الانصراف لم يكن به بأس لما روى جابر بن سمرة أن النبي ﷺ صلى على جنازة فلما انصرف أتى بفرس معرور فركبه والسنة أن يمشي أمام الجنازة لما روى ابن عمر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يمشي بين يديها وأبو بكر وعمر وعثمان ﵃ ولأنه شفيع للميت والشفيع يتقدم على المشفوع له والمستحب أن يمشي أمامها قريبًا منها لأنه إذا بعد لم يكن معها وإن سبق إلى المقبرة فهو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد لما روى علي كرم الله وجهه قال: قام رسول الله ﷺ مع الجنازة حتى وضعت وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود ولا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من

١رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ٥١. مسلم في كتاب الجنائز حديث ٥٠، ٥١. أبو داود في كتاب الجنائز باب ٤٦. الموطأ في كتاب الجنائز حديث ٥٨. أحمد في مسنده "٢/ ٢٤٠، ٢٨٠".
٢ رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ٥٩. مسلم في كتاب الجنائز حديث ٥٢. النسائي في كتاب الجنائز باب ٧٩. أحمد في مسنده "٢/٣، ٤٠١".

1 / 252