212

مهذب په فقه کې

المهذب في فقة الإمام الشافعي

ایډیټر

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين وإذا أردنا الحضور تنظفن بالماء ولا يتطيبن ولا يلبسن الشهرة من الثياب لقوله ﷺ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" وليخرجن "تفلات" أي غير عطرات ولأنها إذا تطيبت ولبست الشهرة من الثياب دعا ذلك إلى الفساد قال الشافعي ﵀: ويزين الصبيان بالمصبغ والحلي ذكورًا أو إناثًا لأنه يوم زينة وليست على الصبيان تعبد فلا يمنعون من لبس الذهب.
فصل: والسنة أن يبكر إلى الصلاة ليأخذ موضعه كما قلنا في الجمعة والمستحب أن يمشي ولا يركب لأن النبي ﷺ ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد إلى قربة.
فصل: وإذا حضر جاز أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام لما روي عن أبي بردة وأنس والحسن وجابر بن زيد أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام لأنه ليس بوقت منهي عن الصلاة فيه ولا هناك ما هو أهم من الصلاة فلم يمتنع من الصلاة كما بعد العيد والسنة أن لا يخرج الإمام إلا في الوقت الذي يوافي فيه الصلاة لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يخرج في يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة والسنة أن يمضي إليهما في طريق ويرجع في أخرى لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ كان يخرج يوم الفطر الأضحى فيخرج من طريق ويرجع في أخرى.
فصل: ولا يؤذن لها ولا يقام لما روى ابن عباس ﵁ شهدت العيد مع النبي ﷺ ومع أبي بكر وعمر وعثمان ﵃ فكلهم صلوا قبل الخطبة بلا أذان

1 / 224