20

مهذب په فقه کې

المهذب في فقة الإمام الشافعي

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
لذلك فإن توضأ من أوانيهم نظرت فإن كانوا ممن لا يتدينون باستعمال النجاسة صح الوضوء لأن النبي ﷺ توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر من جرة نصراني ولأن الأصل في أوانيهم الطهارة وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح الوضوء لأن الأصل في أوانيهم الطهارة والثاني: لا يصح لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم وثيابهم النجاسة ويستحب تغطية الإناء لما روى أبو هريرة قال: أمرنا رسول الله ﷺ بتغطية الإناء وإيكاء السقاية.
باب السواك السواك سنة لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب١" ويستحب في ثلاثة أحوال: أحدها: عند القيام للصلاة لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك٢" والثاني: عند اصفرار الأسنان لما روى العباس أن النبي ﷺ قال: "استاكوا لا تدخلوا علي قلحًا٣" والثالث: عند تغير الفم وذلك قد يكون من النوم وقد يكون بالأزم وهو ترك

١ رواه البخاري في كتاب الصوم باب ٢٧. النسائي في كتاب الطهارة باب ٤. ابم ماجه في كتاب الطهارة باب ٧. الدارمي في كتاب الوضوء باب ١٩. أحمد في مسنده "١/ ٣، ١٠". ٢ رواه أحمد في مسنده "٦/٢٧٢". ٣ رواه أحمد في مسنده "٣/٤٤٢".

1 / 32