166

مهذب په فقه کې

المهذب في فقة الإمام الشافعي

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول "لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين١" ومنها أن يخاف ضررًا في نفسه أو ماله أو مرضًا يشق معه القصد والدليل عليه ما روى ابن عباس ﵁ أن النبي ﷺ قال "من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر" قالوا يا رسول الله وما العذر؟ قال: "خوف أو مرض" ومنها أن يكون قيمًا بمريض يخاف ضياعه لأنه حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة ومنها أن يكون له قريب مريض يخاف موته لأنه يتألم عليه بذلك أكثر مما يتألم بذهاب المال.
فصل: ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها وعليه السكينة والوقار وقال أبو إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع لما روي أن عبد الله بن مسعود اشتد إلى الصلاة وقال: بادروا حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى والأول أصح لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا٢" وإن حضر والإمام لم يحضر فإن كان للمسجد إمام راتب قريب فالمستحب أن ينفذ إليه ليحضر لأن في تفويت الجماعة افتياتًا عليه وإفسادًا للقلوب وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظر لأن النبي ﷺ ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا بكر ﵁ وحضر النبي ﷺ وهم في الصلاة فلم ينكر عليهم وإن دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة فإن لم يخش فوات الجماعة أتم النافلة ثم دخل في الجماعة وإن خشي فوات الجماعة قطع النافلة لأن الجماعة أفضل وإن دخل في فرض الوقت ثم أقيمت الجماعة فالأفضل أن يقطع ويدخل في الجماعة فإن نوى الدخول في الجماعة

١رواه مسلم في كتاب المساجد حديث ٦٧. أبو داود في كتاب الطهارة باب ٤٣. الدارمي في كتاب الصلاة باب ١٣٧. أحمد في مسنده " "٦/٤٣/ ٤٥".
٢ رواه البخاري في كتاب الجمعة باب ١٨. مسلم في كتاب المساجد باب ١٤ الموطأ في كتاب النداء حديث ٠٤. أحمد في مسنده "٢/٢٣٧".

1 / 178