149

مهذب په فقه کې

المهذب في فقة الإمام الشافعي

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
ركعتين لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال "صلاة الليل مثنى مثنى١" فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة فإن جمع ركعات بتسليمة واحدة جاز لما روت عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ويوتر من ذلك بخمس يجلس في الركعة الأخيرة ويسلم وأنه أوتر بسبع وخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام وإن تطوع بركعة واحدة جاز لما روي أن عمر ﵁ مر بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة فقال: إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص.
فصل: ويستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد لما روى أبو قتادة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين من قبل أن يجلس٢" فإن دخل وقد حضرت الجماعة لم يصل التحية لقوله ﷺ "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة٣" ولأنه يحصل به التحية كما يحصل حق الدخول إلى الحرم بحجة الفرض.

١ رواه أبو داود في كتاب التطوع باب ١٣، ٢٤. الترمذي في كتاب الصلاة باب ١٦٦. ابن ماجه في كتاب الإقامة باب ١٦٦. الموطأ في كتاب الصلاة الليل حديث ٧.
٢ رواه البخاري في كتاب النجد باب ٢٩. أبو داود في كتاب التطوع باب ١٠. الترمذي في كتاب الصلاة باب ١٩٢. أحمد في مسنده "٢/١٧" "٣/١٢٨".
٣ رواه البخاري في كتاب الأذان باب ٣٨. مسلم في كتاب المسافرين حديث ٦٣. أبو داود في كتاب التطوع باب ٥. النسائي في كتاب الإمامة باب ٦٠. الدارمي في كتاب الصلاة باب ١٤٩.
باب سجود التلاوة
سجود التلاوة مشروع للقارئ لما روى ابن عمر ﵁ قال: كان

1 / 161