112

مهذب په فقه کې

المهذب في فقة الإمام الشافعي

پوهندوی

زكريا عميرات

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
عن علي كرم الله وجهه أن النبي ﷺ قال: "لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت١" فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة وهل يجب سترها في حال الخلوة؟ فيه وجهان: أصحهما أنه يجب لحديث علي كرم الله وجهه والثاني لا يجب لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر. فصل: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة ومن أصحابنا من قال: هما منها والأول هو الصحيح لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته٢" فأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] قال ابن عباس ﵄: وجهها وكفيها ولأن النبي ﷺ نهى المرأة في الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما في الإحرام ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة وأما الأمة ففيها وجهان: أحدهما أن جميع بدنها عورة إلا موضع التقليب وهي الرأس والذراع لأن ذلك تدعو الحاجة إلى كشفه وما سواه لا تدعو الحاجة إلى كشفه والثاني وهو المذهب أن عورتها ما بين السرة والركبة لما روي عن أبي موسى الأشعري ﵁ أنه قال على المنبر: ألا لا أعرفن أحدًا أراد أن يشتري جارية

١رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب ٢٨. ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ٨. ٢ رواه أحمد في مسنده "٢/١٨٧".

1 / 124