<div>____________________
<div class="explanation"> رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) قلت: بئر قطر فيها دم أو خمر؟ قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا (1). وفي رواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) عن البئر تقع فيها دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (2).
ويمكن تعقل الفرق بين القطرة والصب، كما عقل في الدم (3)، لأن أثر القطرة في التنجيس ليس كأثر ما يصب صبا، فإنه يشيع في الماء، [لشياعه في الماء].
هكذا قال المصنف: وأكثر الأصحاب على عدم الفرق، واختاره العلامة تفريعا على القول بالتنجيس. وظاهر الروايات يدل على الفرق. لأن ما ورد منها بوجوب الكل، ورد بلفظ الصب ، وظاهره الكثرة، وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): وإن مات فيها ثور أو صب فيها خمر نزح الماء كله وما ورد منها بلفظ القطرة يضمن وجوب عشرين، كرواية زرارة (ه) ومنها ما ورد مجردا عن التقييد بالقطرة والصب، كقوله (وقع فيها خمر) يضمن ثلاثين، كرواية كردويه (6).</div>
مخ ۸۸