وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة. وكذا ماء الغيث حال نزوله.
<div>____________________
<div class="explanation"> النجاسة مانعة من الصلاة، ولما بحث عن الطهارة الشرعية التي هي شرط الصلاة، لزمه أن يبحث عن المانع منها ليتمكن العبد من الخروج عن عهدة التكليف، ولهذا سموه تابعا، فلزوم البحث عنه في كتاب الطهارة بحسب الاستطراد وبالقصد الثاني.
قال طاب ثراه: وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح.
أقول: أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. وندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته.
احتج الأولون: بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (1).
وما رواه الفضل أبو العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرة، إلى قوله: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (2).
ولأن القليل مظنة الانفعال بالنجاسة غالبا، وربما لم يظهر للحس، فوجب اجتنابه، والحوالة في عدم الانفعال على ضابط ظاهر، وهو الكر.
احتج الحسن: بما روي متواترا من قولهم (عليهم السلام): الماء طهور لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه (3).</div>
مخ ۷۹