مهذب په لنډولو کې سنن کبير

الذهبي d. 748 AH
68

مهذب په لنډولو کې سنن کبير

المهذب في اختصار السنن الكبير

پوهندوی

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

ژانرونه

الوضوء فرض الوضوء ومحله من الإيمان ١٦٤ - أبان (م) (١)، ثنا يحيى، عن زيد بن سلام، عن جده ممطور، عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله ﷺ كان يقول: "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها". وفي (م) بدل "الله أكبر": "الحمد لله"، وجعل مكان "الصوم جنة": "الصلاة نور". ١٦٥ - زائدة (م) (٢)، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور". ١٦٦ - شعبة، عن قتادة سمعت أبا المليح الهذلي، عن أبيه قال: "كنت مع رسول الله ﷺ في بيت فسمعته يقول: إن الله لا يقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول" (٣). ١٦٧ - ابن عيينة (م) (٤)، عن عمرو، سمع سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال: "كنا عند النبي ﷺ فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي بطعام فقيل يا رسول الله، ألا نتوضأ؟ قال: لمَ (أصلي) (٥) فأتوضأ؟ ". ١٦٨ - أيوب (د ت س) (٦)، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس "أن رسول الله خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء. فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".

(١) مسلم (١/ ٢٠٣ رقم ٢٢٣). وأخرجه أيضًا الترمذي (٥/ ٥٣٥ - ٥٣٦ رقم ٣٥١٧)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٢١٥ رقم ١٦٨). (٢) مسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٤). (٣) وقد أخرجه أبو داود (١/ ١٦ رقم ٥٩)، والنسائي (٥/ ٥٦ رقم ٢٥٢٤)، وابن ماجه (١/ ١٠٠ رقم ٢٧١). (٤) مسلم (١/ ٢٨٣ رقم ٣٧٤). أخرجه الترمذي أيضًا في "الشمائل" (١٥٣ رقم ١٨٧). (٥) كذا. ولفظ مسلم من هذا الطريق: "أأصلي فأتوضأ"، ورواه الحميدي (٤٧٨) عن ابن عيينة مثل لفظ الكتاب هنا. وهي كذلك في أحد نسخ مسلم وهي التي بشرح النووي وقال في شرحه (٤/ ٦٩): أما "لم" فبكسر اللام وفتح الميم و"أصلي" بإثبات الياء في آخره، وهو استفهام إنكار، ومعناه: الوضوء يكون لمن أراد الصلاة وأنا لا أريد أن أصلي الآن. (٦) أبو داود (٣/ ٣٤٥ رقم ٣٧٦٠)، والترمذي (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩ رقم ١٨٤٧)، والنسائي (١/ ٨٥ - ٨٦ رقم ١٣٢).

1 / 45