مهذب په لنډولو کې سنن کبير

الذهبي d. 748 AH
46

مهذب په لنډولو کې سنن کبير

المهذب في اختصار السنن الكبير

پوهندوی

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

ژانرونه

رسول الله: تنح حتى أريك، فأدخل يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى (للناس) (١) ولم يتوضأ". رواه جماعة عن هلال، عن عطاء مرسلًا. ٦٥ - وبإسناد ضعيف، نا منهال بن بحر، ثنا بزيع أبو الحواري، عن أنس: "كنا ننقل الماء في جلود الإبل على عهد رسول الله، ولا ينكر علينا". شعر الميتة حرام ٦٦ - يزيد بن طهمان (د) (٢)، نا ابن سيرين، قال معاوية: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا تركبوا الخز ولا النمار". قال محمد: وكان معاوية إذا حدث مثل هذا عن رسول الله لم يتهم. وروى أبو شيخ الهنائي هكذا في جلود النمور. ٦٧ - عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد -واه- نا أبي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنه ميتة". هذا إسناد ضعيف، وقد جاء في دفن الشعر والظفر أحاديث ضعاف. ٦٨ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (د) (٣)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد قال لي رسول الله ﷺ: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة". قد يحتج بهذا في الشعر والظفر، وإنما ورد على سبب ففي أوله زيادة وهي: قال: "قدم النبي ﷺ المدينة وهم يجبون أسنام الإبل ويقطعون أليات الغنم"، فقال النبي-ﷺ هذا. واحتج بعض أصحابنا بحديث: ٦٩ - أبي عاصم (م) (٤)، عن ابن جريج، أنا عمرو بن دينار، أخبرني عطاء منذ حين،

(١) في "هـ": "بالناس". وفي السنن لأبي داود موافق "للأصل، م": "للناس". (٢) أبو داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٩). وأخرجه أبن ماجه أيضًا (٢/ ١٢٠٥ رقم ٣٦٥٦) بمعناه. (٣) أبو داود (٣/ ١١١ رقم ٢٨٥٨). وأخرجه الترمذي أيضًا (٤/ ٦٢ رقم ١٤٨٠) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف. (٤) مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ٣٦٤). وأخرجه النسائي (٧/ ١٧٢ رقم ٤٢٣٧)، من طريق حجاج، عن ابن جريج به.

1 / 23