مهذب په لنډولو کې سنن کبير
المهذب في اختصار السنن الكبير
ایډیټر
دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم
خپرندوی
دار الوطن للنشر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
ژانرونه
١٠٦٦ - أخبرنا الحاكم، ثنا محمد بن أحمد بن موسى القاضي ببخارى، نا محمد بن أيوب، أنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي، ثنا سليمان بن مسافع بن شيبة، سمعت منصور بن صفية يحدث عن أمه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال فى الهرة: "إنها ليست بنجس، هي كبعض أهل البيت".
١٠٦٧ - الحميدي، ثنا عبد العزيز بن محمد، أخبرني داود بن صالح التمار، عن أمه "أن مولاة لها أهدت إلى عائشة صحفة هريسة، فجاءت بها وعائشة قائمة تصلي، فأشارت إليها عائشة أن ضعيها -وعند عائشة نسوة- فجاءت الهرة فأكلت منها أكلة أو لقمة، فلما انصرفت عائشة قالت للنسوة: كلن فجعلن يتقين موضع فم الهرة فأخذتها عائشة فأدارتها ثم أكلتها وقالت: إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات عليكم، وقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها". وقد روي من أوجه أخر، عن عائشة في معناه.
فأمّا هذا:
١٠٦٨ - أبو عاصم، ثنا قرة، ثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "طهور الإناء إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبع مرات الأولى بالتراب، والهر مرة أو مرتين". قرة شك. ورواه ابن خزيمة، عن بكار بن قتيبة، عن أبي عاصم ولفظه: "والهرة مثل ذلك" أخطأ فيه أبو عاصم، إذ أدرج هذا في الحديث، وإنما هو من قول أبي هريرة.
١٠٦٩ - نصر بن عليّ الجهضمي، ثنا أبي، ثنا قرة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يُغسل سبع مرات [أولاهن] (١) بالتراب" ثم ذكر أبو هريرة الهر لا أدري قاله مرة أو مرتين. قال نصر: وجدته في كتاب أبي أيضًا في الكلب مسندًا وفي الهرة موقوفًا.
١٠٧٠ - مسلم بن إبراهيم، ثنا قرة، ثنا محمد، عن أبي هريرة "في الهر يلغ في الإناء، قال: يغسل مرة أو مرتين" موقوف.
١٠٧١ - ثنا مسدد (د) (٢)، نا معتمر، وثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد جميعًا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: "إذا ولغ الهر غسل مرة"، وكذا رواه معمر، عن أيوب، وخلط محمد بن عمر القصبي فرواه عن عبد الوارث، عن أيوب فأدرجه في المرفوع،
(١) في "الأصل، م": أولهن. والمثبت من "هـ".
(٢) أبو داود (١/ ١٨ رقم ٧٢).
1 / 252