222

مهذب په لنډولو کې سنن کبير

المهذب في اختصار السنن الكبير

پوهندوی

دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم

خپرندوی

دار الوطن للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

ژانرونه

٨٥٣ - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها". هذا الموقوف أولى، قاله الدارقطني (١) وقال (خ) (٢): أخطأ من رفعه.
باب لا وقت (٣) فيما يتطهر به المتوضىء والمغتسل
٨٥٤ - مالك (خ م) (٤)، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: "رأيت النبي ﷺ وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله بوضوء، فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم" ورواه ابن مسعود وجابر والبراء، عن النبي ﷺ.
٨٥٥ - هشام (خ) (٥) عن أبيه (م) (٦)، عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد".
٨٥٦ - الزهري (خ) (٦)، عن عروة بهذا، وزاد: "وذلك القدح يومئذ يدعى: الفرق".
٨٥٧ - وعن الزهري (م) (٦)، عن عروة ولفظه: "كان رسول الله ﷺ يغتسل في القدح، وهو الفرق". وكذا رواه جماعة عن الزهري، ولفظ معمر: "من إناء [واحد] (٧) فيه قدر الفرق".

(١) في سننه (١/ ١١٦).
(٢) في العلل الكبير للترمذي (٤٠ رقم ٣٢).
(٣) الوقت والتوقيت هنا بمعنى التحديد بكمية معينة. والله أعلم.
(٤) البخاري (١/ ٣٢٥ رقم ١٦٩)، (٦/ ٦٧٢ رقم ٣٥٧٣)، ومسلم (٤/ ١٧٨٣ رقم ٢٢٧٩).
وأخرجه أيضا الترمذي (٥/ ٥٥٦ رقم ٣٦٣١)، والنسائي (١/ ٦٠ رقم ٧٦)، وقال الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح.
(٥) البخاري (١٣/ ٣١٧ رقم ٧٣٣٩).
وأخرجه أيضا النسائي (١/ ١٢٨، ٢٠١ برقمي ٢٣١، ٤١١).
(٦) مسلم (١/ ٢٥٥ رقم ٣١٩) وسبقت في باب "فضلة الجنب" بقية طرقه عن عروة.
(٧) من "هـ".

1 / 199