محاضرات او محاورات
المحاضرات والمحاورات
خپرندوی
دار الغرب الإسلامي
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٤ هـ
د خپرونکي ځای
بيروت
عن ابن التيمي قال حدثني الربعي، وكان عندنا مثل وهب عندكم، انه قرأ في بعض الكتب: أن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة آباء، فخفف الله عن هذه الأمة فجعلها إلى خمسة آباء. عن معمر قال: أخبرني ابن طاووس، عن أبيه قال: كان لأزواج النبي ﷺ رضعات معلومات، ولسائر النساء رضعات معلومات [١] . عن معمر: أن أزواج النبي ﷺ إذا أرضعن الكبير دخل عليهن، فكان ذلك لأزواج النبي ﷺ خاصة، ولسائر الناس لا يكون إلا ما كان في الصغر [٢] .
أخبرنا ابن جريج، سمعت نافعا يحدث، أن سالم بن عبد الله حدثه: أن عائشة أرسلت به إلى اختها أم كلثوم [٣] لترضعه عشر مرات، ليلج عليها إذا كبر، فأرضعته خمس رضعات [٤]، ثم مرضت، فلم يكن سالم يلج عليها. أخبرنا ابن جريج، سمعت نافعا مولى ابن عمر يحدث:
أن بنت أبي عبيدة امرأة ابن عمر، أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بغلام [٥] إلى اختها فاطمة، فأمرتها أن ترضعه عشر مرات، ففعلت، فكان يلج عليها بعد أن كبر [٦] .
عن عمر بن حبيب، حدثني شيخي قال: جلست إلى ابن عمر فقال: أمن بني فلان أنت؟ قلت: لا، ولكنهم أرضعوني، قال: أما أني سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبّه عليه [٧] . قال ابن جريج، قال سليمان بن موسى، سألت: هل كان أزواج النبي ﷺ أرخص لهن أن يصلين على ظهور البيوت، فقيل: لم يكن يصلين إلا بالأرض [٨] ./
عن معمر، عن عمرو عن الحسن قال: ما حلّت المتعة قط، إلا ثلاثا، في عمرة القضاء، ما أحلت قبلها ولا بعدها [٩] . عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال:
إن النبي ﷺ أعطي قوة أربعين أو خمسة وأربعين في الجماع [١٠] . عن ابن عيينة، عن علي بن زيد بن جدعان، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعطي النبيّ ﷺ قوة بضع [١١] خمسة وأربعين رجلا [١٢] . أخبرنا ابن جريج، قال، أخبرت عن أنس قال،
[١] المصنف ٧/٤٦٧. [٢] المصنف ٧/٤٦٧. [٣] أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق: وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيد من الخزرج. (الطبقات ٨/٤٦٢) . [٤] في رواية المصنف ٧/٤٦٩، والطبقات ٨/٤٦٢: ثلاث رضعات. [٥] قال ابن جريج: إن هذا الغلام هو عاصم بن عبد الله بن سعد، مولى عمر. (المصنف ٧/٤٧٠) . [٦] المصنف ٧/٤٧٠. [٧] باسناده ومتنه في المصنف ٨/٤٧٦- ٤٧٧) . [٨] المصنف ٧/٥٠٧. [٩] المصنف للصنعاني ٧/٥٠٣- ٥٠٤. [١٠] باسناده ومتنه في المصنف ٧/٧٠٦، وروى مثله ابن سعد في الطبقات ٨/١٩٣. [١١] البضع: الزواج، والمهر، وباضع المرأة باشرها. (اللسان: بضع) . [١٢] باسناده ومتنه في المصنف ٧/٥٠٧.
1 / 144