Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٢٤- يَحْرُم (ع ) : استعمال آنية ذهب، وفضة واتخاذها ( ع ).
٢٥ - وتَصحُ (ود) : الطّهارة منها ، وفيها ، وإليها (ء).
٢٦- ويُباح (ء): مُضَبَّب بيسير فضة .
٢٧- وجلد نجس بموته: مُحرَّم (ع ) استعماله قبل دبغه في مائع ، فإن دبغ فما طهر ( خ ) .
٢٨- وتجوز (ود): مهنته في يابس، وما جازت (خ ) في مائع.
٢٩- وما بان من حَيٍّ (ء) يَنْجُس بموته في حياته (ء): نجس (ع) إلا الصوف (ء) والشَّعر (ء)، فإنه من مأكول : طاهر ( ع).
٣٠- ونطهره ( ود ) : من غير مأكول (ء).
٣١- ونطهر: شعر ( ود) ميتة ، وصوفها ، وريشها .
٣٢- وتتنجس (ود ) العظام ، والقرون، والأظفار .
٣٣- وإن مات طائر مأكول (ء) في بطنه بيضة (ء) تَصَلِّب (ء) قشرها: تكون ( ود ) طاهرة ، وإلا فلا . والله أعلم .
○○○○
83