Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٤٨٧- ويُباح: لبس السَّواد كُلّه من ثوب وعمامة، نصَّ عليه.
٤٨٨- ويُكره: لبس أحمر مُصْمت.
٤٨٩- ويُكره: لبس مرقعة (ء).
٤٩٠- ولا يُكره: لبس ثوب مَوْقُوع. ويُباح: لبس الممسك، والمورد.
٤٩١- ويُكّره للرجل: مُزعفر، ومُعصْفر.
٤٩٢- وتُكْرِه: الميسرة الحمراء.
٤٩٣- ويُكْره: لبس ثوبٍ رقيق يصف البشرة حتى الأُنثى في بيتها.
٤٩٤- وإن رآها غير زوج وسيِّد: محُرِّم.
٤٩٥- ويُكْرِه: لبس مَا تُظَنُّ نجاسته.
٤٩٦- ويُكّره: النظر إلى ملابس الحرير، وآنية الذهب والفضة؛ إِنْ رَغَّبَهُ ذلك فيه.
٤٩٧- ويُباح: إِزار، وقميص، ونحوهما، من نصف ساقه إلى كعبه، نصّ عليه.
٤٩٨- ويُكّره: أسفل من ذلك، وفوقه، نصَّ عليه.
٤٩٩- ويَحْرُم: الخُلاء، والعُجْب بثوبٍ ونحوه.
٥٠٠- والمرأة إن مشت بين الرجال: سُنَّ تطويل قميصها بحيث(*) يَسْتُر جميع قدمها، ولو جرّته، وإن لم تظهر فكرجل.
٥٠١- ويُسَنُّ: أن يتَّزر فوق سرته، ويشد سراويله فوقها.
٥٠٢- ويُسَنُّ: السراويل.
٥٠٣- ويُباح: التبان.
(*) في المطبوعة ((بحث)) والصواب ما أثبته.
67