65

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

فصل

٤٥٥- يَحْرُم على ذَكَرٍ حُرٍّ وعَبدٍ: استعمال ثوب، وعمامة، وتِكّة، وسراويل من حرير بلا ضرورة، نصَّ عليه.

٤٥٦- ويُباح: زر، ونحوه. ويَحْرُم: ما غالبه الحرير، ولو تَسَاويا وَزنًا أو ظهورًا.

٤٥٧- ويَحْرُم: سَتْر الجُدُر به، وجعله بطانة وافتراشه.

٤٥٨- ويُباح: في حرب، ولمرض، وحكّة. وإن جلس على شيء طرفه ( ء ) أو وسطه ( ء ) من الحرير: لم يَحْرُم.

٤٥٩- وإن بسط ( ء ) عليه غيره: حُرِّم الجلوس.

٤٦٠- ويُباح: الحرير للنِّساء.

٤٦١- ويُباح للرَّجُل منه: عَلَمُ ثَوب، وَرُقعة، ولبنة جيب، وسجف فروة قَدْر كف فأقل.

٤٦٢- ويَحْرُم: ذَهَب ومَنْسُوج به ولو يسيرًا: كَزر.

٤٦٣- وتُباح: الخياطة بالحرير.

٤٦٤- ويُباح: الخز.

٤٦٥- ويحرم: مَنْسُوج بفضة، ومَطْلي، ومكفت، ومطعم بالذهب والفضة.

٤٦٦- ويَحْرُم: تَمْويه ( ء ) حائط، وسقف ( ء )، وسرير ( ء ).

٤٦٧- ويُباح من الفضة: قبيعة سَيْف، وآلة حَرْب.

٤٦٨- وتَحْرُم: تَخْلِية دواة، ومَحبرة، ومَقْلمة، ومرآة، ومشط، ومَكْحلة، ومَشْربة، ومُرود ونحو ذلك.

65