63

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

ایډیټر

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

خپرندوی

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

حنبلي فقه

ويبدأ بخلع النَّعل اليُسرى ولبس اليمنى، ويَضعهما عن يَسَاره ( ء ) أو أمامه.

٤٣٨- ويُمْنَعِ السَّكران من دُخوله، وَجس بدن.

٤٣٩- ومن جلس في مكان منه: فهو أحقُّ به.

٤٤٠- ويُكره: دوامه في موضع مخصوص به.

٤٤١- ويُسنُّ: كَنْسه يوم الخميس، وإخراج كُناسته، وتَنْظيفه، وتَطْييبه، وشعل قناديله.

٤٤٢- ويُقَلِّب نعليه ( ء ) عند دخُوله وينظر ( ء ) ما فيهما، وسهل أحمد في النسخ فيه.

٤٤٣- ووضع نعش ولا يحفر فيه بئر إلا لحاجة.

٤٤٤- ويُسَنُّ: الاشتغال فيه بالصَّلاة والذِّكر والقراءة.

٤٤٥- ويجلس مستقبل القبلة، ويُكْره استدبارها.

٤٤٦- ويُسنُّ: عمارة المسجد، واتِّخاذ المحراب فيه، ولا يترك الكافر يعمّره.

ولا يَشُوغ مَنْع الناس منه.

٤٤٧- ولا بأس: بتَفْرقة زكاة فيه.

٤٤٨- ورحبته منه، ومُصَلَّى العيد المحوط: مَسجد، وكذلك المُعَدّ له دائمًا، وهو دون المسجد حرمة، ويُصَلِّي من دخله ركعتين قبل جُلوسه.

٤٤٩- وتزيد صلاة المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وفي مسجد المدينة بخمسة وعشرين ألفًا(١)، وفي الأقصى بألف صلاة.

(١) الذي صحَّ في الحديث: (( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام )) رواه البخاري (١١٩٠) ومسلم (١٣٩٤) (٥٠٥) من حديث أبي هريرة.

63