Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
٣٦٤ - يُكره: نفخ طعام، وشراب حار.
٣٦٥ - ويُكره: أكل ما يلي غيره، والطعام لون واحد، ومن وسط القصعة.
٣٦٦ - ويُكره: أكل وشرب متكئًا ومضطجعًا، وبشماله لغير ضرورة، وغسل اليدين بمطعوم.
٣٦٧ - ولا بأس: بنخالة (ء). نص عليه.
٣٦٨ - وتُسَنُّ: التَّسْمِية قبل الطعام، والشراب، فإن نسي أتى بها ولو في آخره.
ويباح: تخير فاكهة ونحوها، ولو مما يلي غيره.
٣٦٩ - ويُباح: الأكل في بيت قريب وصديق، من مال ليس بمحترز عنه، إذا علم أو ظن رضى مالكه.
٣٧٠ - ويكره: القران في التمر ونحوه.
٣٧١ - ويُسَنُّ: تكسير الخبز (ء). وكره أحمد: الخبز الكبار (ء).
ويُسَنُّ: الجلوس للأكل مفترشًا أو متربعًا، وأن يأكل بثلاث أصابع.
٣٧٢ - ويُكره: بواحدة، واثنتين، وأربع، وخمس.
٣٧٣ - ويُسَنُّ: لعق الأصابع بعده، والتقاط ما سقط منه، وأن يحمد بعده.
٣٧٤ - ويُكره: الشرب من ثلمة إناء، وأن يأكل في إناء (ء) وسخ قبل غسله.
٣٧٥ - ويَحْرُم: في ذهب وفضة.
٣٧٦ - ويُباح: في غيرهما ولو ثمينًا.
٣٧٧ - ويُسَنُّ: غض طرفه عن جليسه، وإيثاره على نفسه.
٣٧٨ - ويُباح: تَخليل أسنانه بغير قصب ورمان وريحان وطرفاء وآس وباذنجان،
58