Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
١٩٦ - ولا بأس: بِنَقْط المصحف، وَشَكْلُه، وكتابة الأَخماس، والأَعَشار، وأسماء سُور، وعَدد آيات.
١٩٧- وَيَحْرُم: مخالفة خط عثمان. نَصَّ عليه.
١٩٨- ويَجُوز: تَقْبيله.
١٩٩ - ولا بأسَ: بِقَول: سُورة كذا وكذا.
٢٠٠ - ويَحْرُم: كِتَابته بِنَجِس.
٢٠١ - ويَحْرُم: تَوَسُّده، ووضعه تحت رَأْسِه.
٢٠٢ - وَيُكْرَه: بغيره (ء) من الكُتب.
٢٠٣- ومن استخف به أَو ببعضه: كَفر.
٢٠٤ - ولا يُباح: السَّفر به إلى أرض العدو.
٢٠٥- ويُباح: إلى غير أرض العدو.
٢٠٦ - ولا يَنْسَخُه: ذِمِّيٌّ، ويُمْنَع من قراءته، ولا بأس: أن يُقْرأَ عليه.
٢٠٧ - ويمنع: من تَمَلُّكه، وإن مَلَكَهُ بِإِرثٍ أو غيره أُجْبِرَ على إزالة مُلكه عنه.
٢٠٨ - ويجوز: أَخْذُ الأُجرة على نَسْخِه.
٢٠٩ - ولا يجوز: أن يُجعل بدلاً من الكلام.
٢١٠- ويجوز: وضع آيات منه في خُطَب وَوَعْظ.
٢١١ - ولا يجوز: تَفْسِيره بِرأي.
٢١٢ - ويجوز: بقوله عليه السَّلام، وبقول صَحابي.
٢١٣ - وتجوز: القراءة لماشٍ، وَرَاكِب، ومُضطجع، ومُحدث حَدَثًا أصغر،
46