Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
وجده بخطه لا يروى بها، بل يقول: وجدت. وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع. والزيادة من الثقة: مقبولة، لفظية كانت أو معنوية. وحذف بعض الخبر: جائز، إلا في الغاية، والاستثناء، ونحوهما. ويجوز: رواية الحديث بالمعنى. ويقبل: مرسل الصحابي. والحكم الشرعي: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع. ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزماً: فإيجاب، وإلا: فندب، أو الترك جزماً: فتحريم، وإلا فكراهة، أو التخيير: فإباحة، فهي حكم شرعي. والواجب ما ذم تاركه قصداً شرعاً، وهو مرادف الفرض. والأداء: ما فعل في وقته، والقضاء بعده، والإعادة بعد فعله. وفرض الكفاية: واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض. وفرض العين: أفضل منه. والأمر بواحد - كخصال الكفارة - مستقيم. والواجب: واحد لا بعينه. والفعل في الموضع جميعه: أداء، وتأخيره مع ظن مانع: يحرم، وإن بقي وفعله: فأداء. وما لا يتم الواجب إلا به: ليس بواجب. وما لا يتم الواجب إلا به: واجب. ويجوز: تحريم واحد لا بعينه. ويجتمع في الشخص: ثواب، وعقاب. والندب: ما أُثيب فاعله ولم يُعاقب تاركه، وهو: مرادف المستحب، والمسنون والمكروه: ضده. والمباح: ما استوى طرفاه. وخطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً معرفاً لحكمه، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. ومنه: العلة، والحكمة. والسبب وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود. والشرط وهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والصحة في العبادة: وقوع الفعل كافياً في
35