Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
ایډیټر
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
خپرندوی
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
وهو متصل، ومنفصل. المتصل: الاستثناء والشَّرط ، والغاية . والاستثناء : إخراج بعض الجملة إلا وما قام مقامها من : غير ، وسوى ، وعدا ، ولیس ، ولا یکون ، وحاشا ، وخلا من متکلم واحد . ولا یکون من غير الجنس . ويجوز في كلام الله والمخلوقين . وشرطه : الاتصال لفظًا أوحكمًا ، ونيته ، ولا يَصِحُ إلا نطقًا، ويجوز: تقديمه . واستثناء الكل : باطل ، وكذلك الأكثر . ويصح في الأقل . وإذا تعقب جملاً متعاطفة : عاد إلى جميعها . وهو من النفي : إثبات ، ومن الإثبات : نفي . والشرط : مخصص . والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء . وأما التَّخصيص بالمنفصل : فيجوز بالعقل والنص والحس ، سواء كان العام كتابًا أو سنة ، متقدمًا ، أو متأخرًا . والإجماع : مخصص . ويخص العام بالمفهوم ، ويخص العام بالقياس.
٧٦- ويشتر كان في المطلق والمقيد. و((المطلق)): ما تناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه . و ((المقيد )): ما تناول معينًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه . وإذا ورد مطلق ومقيد ، واختلف حكمهما : لم يحمل أحدهما على الآخر ، وإن لم يختلف : حمل .
٧٧- ويشتركان في ( المجمل والمبين). فـ ((المجمل)): اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدًا على السواء ، وهو إما في المفرد : كالقرء ، أو في المركب. ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. و ((المبين)) يُقَابل المجمل ، والفعل يكون بيانًا ، ويجوز كون البيان أضعف ، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة .
٧٨- ويشتركان في ( المفهوم )، وهو مفهومان: مفهوم موافقة بكونه موافقًا
32