932

المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ایډیټر

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

خپرندوی

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - بيروت

(٨٩) باب ما جاء في حكم قَصرِ الصلاة في السفر
(٦٨٥) (١ و٣) [٥٦٨ م]- عَن عُروَةَ، عَن عَائِشَةَ قَالَت: فَرَضَ الله الصَّلاةَ - حِينَ فَرَضَهَا - رَكعَتَينِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الحَضَرِ، وَأُقِرَّت صَلاةُ السَّفَرِ عَلَى الفَرِيضَةِ الأُولَى.
ــ
(٨٩) ومن باب: حكم قصر الصلاة في السفر
قول عائشة ﵂ فرض الله الصلاة - حين فرضها - ركعتين ركعتين (١). . .، الحديث مخالف لفعلها؛ فإنها كانت تتم في السفر، ومخالف لما قاله غيرها من الصحابة ﵃ كعمر وابن عباس وجبير بن مطعم؛ فإنهم قالوا: إن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين - كما رواه مسلم عن ابن عباس (٢). ويخالف أيضًا ظاهر الكتاب في قوله تعالى: ﴿فَلَيسَ عَلَيكُم جُنَاحٌ أَن تَقصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِن خِفتُم أَن يَفتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مع قوله ﷺ وقد سئل عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما يأتي في حديث يعلى (٣). وقد رام بعض المتأخرين الجمع بين حديث عائشة وبين حديث

(١) في مسلم والتلخيص: ركعتين، والتكرار في مسند أحمد.
(٢) انظر: التلخيص (٥٦٩).
(٣) انظر: التلخيص (٥٧٠).

2 / 323