628

المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ایډیټر

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

خپرندوی

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - بيروت

[٣٠٧]- وَعَن مَالِكِ بنِ الحُوَيرِثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ - فَعَلَ مِثلَ ذَلِكَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيهِ.
ــ
مشهور مذهبه الثالث، وهو مذهب الكوفيين على حديث عبد الله بن مسعود (١) والبراء (٢) أنه ﵊ كان يرفع يديه عند الإحرام مرة ثم لا يزيد عليها، وفي أخرى: لا يعود - خرّجهما أبو داود ولا يصح شيء منهما، ذكر علتهما أبو محمد عبد الحق.
والأول هو أحد أقواله وأصحها والمعروف من عمل الصحابة ومذهب كافة العلماء إلا مَن ذُكر، وهو أنه يرفعهما عند الافتتاح وعند الركوع والرفع منه وإذا قام من اثنتين، وهو الذي يشهد له الصحيح من الأحاديث.
والثاني أضعف الأقوال وأشذّها، وهو ألا يرفع، ذكره ابن شعبان وابن خُوازمَنداد (٣) وابن القصار.
تنبيه: هذا الرفع من هيئات الصلاة وفضائلها في تلك المواضع، وذهب داود إلى وجوبه عند تكبيرة الإحرام، وقال بعضهم: إنه واجب كله.
وقوله حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي أخرى منكبيه، وفي أخرى فروع أذنيه، وفي غير كتاب مسلم فوق أذنيه مدًّا مع رأسه، وفي أخرى

(١) رواه أبو داود (٧٤٨).
(٢) رواه أبو داود (٧٤٩).
(٣) هو محمد بن أحمد المالكي، له مصنفات في الفقه وأصوله. توفي سنة (٣٩٠ هـ).
(الوافي بالوفيات ٢/ ٥٢)، وفيه أن اسمه: ابن خويز منداذ.

2 / 19