590

المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ایډیټر

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

خپرندوی

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - بيروت

(٣١) باب سترة المغتسل والنهي عن النظر إلى العورة
[٢٦٣] عَن أُمِّ هَانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ؛ قَالَت: ذَهَبتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتحِ، فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابنَتُهُ تَستُرُهُ بِثَوبٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَخَذَ ثَوبَهُ فَالتَحَفَ بِهِ. ثُمَّ صَلَّى ثَمَاني رَكَعَاتٍ سُبحَةَ الضُّحَى.
رواه مسلم (٣٣٦).
[٢٦٤] وَعَن مَيمُونَةَ؛ قَالَت: وَضَعتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَاءً وَسَتَرتُهُ فَاغتَسَلَ.
رواه أحمد (٦/ ٣٣٦)، ومسلم (٣٣٧)، والنسائي (١/ ٢٠٠).
[٢٦٥] وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَورَةِ الرَّجُلِ، وَلا المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ،
ــ
(٣١) ومن باب سترة المغتسل
(قوله: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة) لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض، ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته، واختلف في كشفها في الانفراد، وحيث لا يراه أحد، ولا خلاف أن السوأتين من الرجل والمرأة عورة، واختلف فيما عدا ذلك من الركبة إلى السرة من الرجل هل هو عورة أم لا؟ ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدًا ليس من مكارم الأخلاق. ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال، وأن الحرَّة عورة ما عدا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من

1 / 596