553

المفهم لما أشکل من تلخیص کتاب مسلم

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

ایډیټر

محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال

خپرندوی

(دار ابن كثير،دمشق - بيروت)،(دار الكلم الطيب

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق - بيروت

[٢٣٢] وَعَنهَا؛ قَالَت: كُنتُ أَشرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوضِعِ فِيَّ، فَيَشرَبُ. وَأَتَعَرَّقُ العَرقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوضِعِ فِيَّ.
رواه أحمد (٦/ ٢١٠)، ومسلم (٣٠٠)، وأبو داود (٢٥٩)، والنسائي (١/ ١٤٨).
[٢٣٣] وَعَنهَا؛ أَنَّهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حِجرِي فَيَقرَأُ القُرآنَ، وَأَنَا حَائِضٌ.
رواه أحمد (٦/ ١١٧ و١٣٥)، والبخاري (٢٩٧)، ومسلم (٣٠١)، وأبو داود (٢٦٠)، والنسائي (١/ ١٩١).
ــ
لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة؛ لقوله ﵊: لا أُحل المسجد لحائض ولا جنب، خرجه أبو داود (١)، وبأن حَدَثها أفحش من حدث الجنابة، وقد اتفق على أن الجنب لا يلبث فيه، وإنما اختلفوا في جواز عبوره فيه، والمشهور من مذاهب العلماء منعه، والحائض أولى بالمنع.
قال الشيخ ﵀: ويحتمل: أن يريد بالمسجد هنا مسجد بيته الذي كان يتنفل فيه.
و(قولها: وأتعرق العرق) أي: العظم الذي عليه اللحم، وجمعه عراق، وأتعرقه: آكل ما عليه من اللحم. وهذه الأحاديث متفقة على الدلالة على أن الحائض لا ينجس منها شيء، ولا يُجتنب منها إلا موضع الأذى فحسب، والله تعالى أعلم.
و(قولها: كان رسول الله ﷺ يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض)

(١) رواه أبو داود (٢٣٢) من حديث عائشة ﵂.

1 / 559