[٦٩] وعَن أَبِي بَكرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُم بِأَكبَرِ الكَبَائِرِ؟ (ثَلاَثًا) الإِشرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَينِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، (أو: قَولُ الزُّورِ) وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُتَّكِئًا، فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلنَا: لَيتَهُ سَكَتَ! .
رواه أحمد (٥/ ٣٦ و٣٨)، والبخاري (٢٦٥٤)، ومسلم (٨٧)، والترمذي (٢٣٠٢).
[٧٠] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: اجتَنِبُوا السَّبعَ المُوبِقَاتِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّركُ بِاللهِ، وَالسِّحرُ،
ــ
يَدعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ الآيةَ، بدَلَ: فَأَنزَلَ اللهُ. .، وظاهرُهُ: أنَّه ﵊ قرأ بعد ذِكرِ هذا الحديث ما قد كان أُنزِلَ منها، على أَنَّ الآيةَ تضمَّنَت ما ذكره في حديثِهِ بِحُكمِ عمومها، وسيأتي الكلامُ على هذه الآية في تفسيرِ سُورَةِ الفرقان.
و(قوله: وعُقُوقُ الوَالِدَينِ) عُقُوقُ الوَالِدَينِ عصيانُهُمَا، وقَطعُ البِرِّ الواجبِ عنهما، وأصلُ العَقِّ: الشقُّ والقطع، ومنه قيل للذبيحة عن المولود (١): عَقِيقَةٌ؛ لأنَّه يُشَقُّ حُلقُومها؛ قاله الهَرَوِيُّ وغيره.
وشَهَادَةُ الزُّورِ الشهادةُ بالكذب والباطل، وإنما كانت مِن أكبر الكبائر؛ لأنها يتوصَّلُ بها إلى إتلاف النفوسِ والأموال، وتحليلِ ما حرَّم الله، وتحريمِ ما حَلل الله، فلا شيءَ من الكبائر أعظَمُ ضررًا، ولا أكثَرُ فسادًا منها بعد الشرك، والله أعلم.
و(قوله: اجتَنِبُوا السَّبعَ المُوبِقَاتِ) أي: المُهلِكات، جمعُ مُوبِقَةٍ من
(١) في (ل): الولد.