Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

عبد الله بن جاسر d. 1401 AH
99

Mufeed Al-Anam Wa Noor Az-Zalam Fi Tahreer Al-Ahkam Li-Hajj Bait Allah Al-Haram

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام

خپرندوی

مكتبة النهضة المصرية

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

كان كذلك فهو متمتع هذا مقتضى كلامه في شرحه، وفي الأنصاف يكون قارنا ولم يحك خلافًا وتبعه في الإقناع انتهى، ويمكن التوفيق بين كلام المصنف، يعني الفتوحي هنا وفي شرحه بأن غرضه هنا بيان صحة الإحرام بالحج على هذا الوجه المخصوص لا بيان صفة من صفات القران بدليل مقابلته بالصفة غير الصحيحة، وغرضه في الشرح بيان أنه في هذه الحالة يسمى متمتعًا لا قارنا تنبيهًا على مخالفة ما في الأنصاف وإن مشى عليه في الإقناع، وذكر المصنف في شرحه هنا أنه المذهب فيكون ذلك اختيارًا له وهذا تقدير لكلامهم فليحرر انتهى كلام الخلوتي. قلت والصفة غير الصحيحة التي ذكرها محمد الخلوتي، هي قوله في المنتهى، ومن أحرم بالحج، ثم أدخلها عليه لم يصح إحرامه بها، والله أعلم. وقول الخلوتي فيكون ذلك اختيارًا له: يعني أن قول الفتوحي في شرحه على المنتهى ويصير قارنًا على المذهب اختيار له، والله أعلم، وقال الشيخ عثمان بن قائد النجدي على قول الشيخ محمد الخلوتي فليحرر. أقول: الأظهر والله أعلم أنه متى أحرم بالحج قبل فراغه من العمرة حيث جاز له الإدخال فإنه يصير قارنًا على كل حال كما يؤخذ ذلك من صريح الإنصاف وكذلك صريح الإقناع وشرح المنتهى في موضع بلا دفاع وكما يفهمه إطلاق قول المصنف الآتي وإلا صار قارنًا، فإنك إذا قابلت هذا الموضع بما ذكره الشارح هناك ظهر لك الرجحان، والله ولي التوفيق. وعليه التكلان فتأمل وتمهل، انتهى كلام الشيخ عثمان، قال في المنتهى وشرحه للشيخ منصور: وإن ساقه أي الهدي متمتع لم يكن له أن يحل من عمرته فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحليل بحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما، أي الحج والعمر معًا نصًا، لأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الحج والعمر كالقران ولا يصير قارنًا لاضطراره لإدخال حجه على عمرته، هذا معنى كلامه

1 / 98