114

المادة الثالثة:

تحقيقا للتعاون وتبادل المساعدة بين الطرفين الساميين المتعاقدين، وتمكينا من تنسيق التدابير التي تتخذ لدفاعهما المشترك، تنسيقا فعالا، قد اتفقا على تكوين لجنة دفاع مشتركة من السلطات الحربية المختصة لدى الحكومتين، يعاونها من ترى الحكومتان ضمه إليها من المندوبين.

وهذه اللجنة هي أداة استشارية مهمتها أن تدرس - لكي تقدم اقتراحاتها إلى الحكومتين عما توصي به من الإجراءات - المسائل الخاصة بالدفاع المشترك عن الطرفين الساميين المتعاقدين في البر والبحر والجو، بما في ذلك مسائل العتاد والرجال المتعلقة بها، وخصوصا ما يتعلق من الشروط الفنية بتعاون الفريقين، والتدابير التي تتمكن بها قواتهما المسلحة، بصفة فعالة، من مقاومة الاعتداء.

وتجتمع هذه اللجنة كلما اتضحت ضرورة ذلك لمزاولة مأموريتها، وعند الاقتضاء تدرس اللجنة أيضا - بناء على دعوة الحكومتين، وعلى أساس المعلومات المقدمة من كلتيهما - العواقب العسكرية للحالة الدولية، وبخاصة أية حوادث من شأنهما تهديد الأمن في الشرق الأوسط، وتقدم في هذا الصدد إلى الحكومتين التوصيات الملائمة، ويكون على الحكومتين في حالة وقوع حوادث مهددة لأمن أي بلد من البلدان المجاورة لمصر؛ أن تتشاورا لكي تتخذا بالاتفاق بينهما أية إجراءات قد ترى ضرورتها.

المادة الرابعة:

يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن لا يعقدا محالفة ما، ولا يندمجا في حلف قائم، تكون أغراضهما مضادة لمصالح أحدهما.

المادة الخامسة:

لا يجوز أن أي شرط من شروط هذه المعاهدة يحدث تأثيرا، بأية صورة كانت، في الحقوق والالتزامات المترتبة أو التي قد تترتب، لواحد أو الآخر من الطرفين الساميين المتعاقدين، على ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

المادة السادسة:

اتفق الطرفان الساميان المتعاقدان على أنه - مع عدم المساس بما صار إعلانه من كليهما؛ تطبيقا للفقرة 2 من المادة 36 من نظام محكمة العدل الدولية - كل خلاف على تطبيق، أو تفسير نصوص هذه المعاهدة يكون قد تعذر عليهما حله بمفاوضات تجرى بينهما، يصفى طبقا لنصوص هيئة الأمم المتحدة.

ناپیژندل شوی مخ