هذا فيما رآه ﷺ أو سمعه أو بلغه فأقره.
وكذلك استبشاره ﷺ كاستبشاره ﷺ عند سماعه قول مجزز المدلجي- وقد بدت أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة ﵄ من تحت الغطاء: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. لأنه ﷺ لا يقر على باطل ولا يستبشر لباطل.
ولذا قال الشافعي وأحمد رحمهما الله بإثبات النسب عن طريق القافة.
القياس
تعريفه: القياس في اللغة التقدير والتسوية، تقول: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به، وفلان يقاس بفلان، أي يسوى به.
وفي الاصطلاح هو: إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما كإلحاق الأرز بالبر في تحريم الربا لجامع هو الكيل عند الحنابلة والاقتيات والادخار عند المالكية والطعم عند الشافعية.
إثبات القياس على منكريه
التعبد بالقياس جائز عقلا وواقع شرعًا عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة ﵏ واستدلوا لإثباته بأدلة كثيرة منها:
١- قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ والاعتبار من العبور وهو الانتقال من شيء إلى آخر والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورًا به.
٢- تصويب النبي ﷺ لمعاذ ﵁ حين قال: إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة فإن الاجتهاد حيث لا نص يكون بالإلحاق بالمنصوص.
٣- قوله ﷺ للخثعميه حين سألته عن الحج عن الوالدين "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه " قالت: نعم. قال: "فدين الله أحق أن يقضى" فهو تنبيه منه ﷺ على قياس دين الخلق.
٤- قوله ﷺ لعمر حين سأله عن القبلة " للصائم " أرأيت لو تمضمضت فهو قياس للقبلة على المضمضة.
1 / 48