218

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

والمبين في مقابلة المجمل. واختلف في البيان فقيل هو الدليل وهو: ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن. وقيل هو: إخراج الشيء من الأشكال إلى الوضوح، وقيل: ما دل على المراد بما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد وقد قيل: هذان الحدان مختصان بالمجمل ... الخ.
حاصل هذا الخلاف هو: هل البيان يطلق على كل إيضاح تقدمه خفاء أو لا أو هو إيضاح ما فيه خفاء خاص.
وأكثر الأصوليين على أن الينان في الاصطلاح الأصولي هو تصيير المشكل واضحًا، والبيان يحصل بكل ما يزيد بالأشكال من:
أ- كلام: كبيان قوله تعالى: ألا ما يتلى عليكم بقوله: حرمت عليكم الميتة ... الخ.
ب- أو كتابة: ككتابته ﷺ إلى عماله على الصدقات.
جـ- أو إشارة: كقوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه إلى كونه مرة ثلاثين ومرة تسعًا وعشرين.
د- أو فعل: كبيانه ﷺ للصلاة والحج بالفعل وقال في الأولى: «صلوا كما رأيتموني أصلى» . وفي الثاني «خذوا عني مناسككم» .
هـ - أو سكوت على فعل: فانه بيان لجوازه. وعرف في المراقي البيان وما به البيان بقوله:
تصير مشكل من الجلى ... وهو واجب على النبى
إذا أريد فهمه وهو بما ... من الدليل مطلقًا يجلو العمى
فقوله: بما من الدليل ... الخ. يدل على أن كل شئ يزيل الإشكال

1 / 220