205

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

في كلامه، وعلى القول بالتوقيف لا يجوز ذلك، وكذلك على الأول أيضًا يصح الطلاق والعتاق بكأسقني الماء ان نواه به.
وعلى القول الثاني لا يصح. قال المازري: ومحل هذا الخلاف ما اذا لم يكن اللفظ متعبدًا به كتكبيرة الإحرام، أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب اجماعًا وأشار إلى هذا في المراقي بقوله:
يبنى عليه القلب والطلاق ... بكاسقنى الشراب والعتاق
أي يبني الاختلاف في اللغة فعلى أنها توقيفية يمنع، واصطلاحية يجوز.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: -
(فصل)
قال القاضي يعقوب بجوز أن تثبت الأسماء قياسًا.. الخ..
خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل: أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس فقيل يجوز ذلك. ومراد قائله: أن العرب إذا سمت شيئًا باسم لأجل صفة فيه ثم وجدنا تلك الصفة في شئ آخر. فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه كإطلاقها الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد. وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مخامرة العقل. فإذا وجدنا هذه الصفة في النبيذ سميناه خمرًا في لغتهم.
وقيل يمنع ذلك لن الحال لا يخلو من واحد من ثلاث:

1 / 207