191

Mudhakkirah Usul al-Fiqh ala Raudat al-Nazir - Dar al-Uloom wal-Hukm Edition

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر- ط مكتبة العلوم والحكم

خپرندوی

مكتبة العلوم والحكم

شمېره چاپونه

الخامسة

د چاپ کال

٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

المدينة المنورة

ژانرونه

أنه كان شرعًا لمن قبلنا ثم ثبت بشرعنا انه شرع لن كالقصاص فانه ثبت بشرعنا أنه كان لمن قبلنا في قوله تعالى: «
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الآية. ثم صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى: «كتب عليكم القصاص في القتلى» الآية.
وأما الطرف الثاني: الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعا فهو أمران:
أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات.
الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم وصرح في شرعنا بنسخة كالأصر والأغلال التي كانت عليهم كما في قوله تعالى: «ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم» .
وقد ثبت في صحيح مسلم أنه ﷺ لما قرأ: «ربنا ولا تحمل علينا اصرًا كما حملته على الذين من قبلنا» قال الله: قد فعلت.
والواسطة: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخة في شرعنا.
وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا الا لنعمل به سواء علينا أكان شرعًا لمن قبلنا أم لا، وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم الماضية كما في قوله تعالى: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا يعقلون» .
وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحوالهم في قوله تعالى: «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» وقال تعالى: «أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده» .

1 / 193